مرسوم رقم 81-117
· ج.ر عدد 23 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-117 81 مؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني . 793
المادة الأولى
تشتمل الادارة المركزية لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى، الموضوعة تحت سلطة كاتب الدولة، يساعده الامين العام على مايأتي :
- - المفتشية العامة ، مد مديرية التعليم ، مد مديرية التوجيه والامتحانات ،
- مديرية المنشآت الاساسية والتجهيزات المدرسية ، مد مديرية الادارة العامة ..