مرسوم رقم 81-117
· ج.ر عدد 23 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-117 81 مؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني . 793
المادة 10
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم والمتعلقة بتنظيم هياكل الادارة المركزية المكلفة بالتعليم الثانوى والتقني، ولاسيما المادة 3 من المرسوم رقم 80-19 المؤرخ في 31 يناير سنة 1980 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية .