المادة 4
تتولى المفتشية العامة للتنظيم التربوى والعلمي، مهمات دراسية ومراقبة مجموع المؤسسات والهيئات التابعة للوزارة، فى مجال التنظيم التربوى والاصلاح الجامعي، واثراء البرامج التربوية والعلمية ..
- تتولى المفتشية العامة للخدمات الجامعية مهمات دراسية ومراقبة مجموع مؤسسات ايواء الطلبة واطعامهم، قصد احترام المقاييس المطلوبة في هذه المؤسسات وتحسينها، لا سيما على صعيد النظافة والامن ، تتولى المفتشية العامة للادارة والتسيير الجامعي تحضير برامج تفتيش الجامعات والمراكز الجامعية والمعاهد ومراقبتها وضبط ذلك دوريا للتأكد من تطبيق القوانين والنظم التي يخضع لها .
الالتحاق بالتعليم العالى وتسلسل الدراسة فيه.
كما تساعد المؤسسات والهيئات الجامعية .
لتحسين طرق التسيير فيها .