مرسوم رقم 81-116
· ج.ر عدد 23 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-116 مؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 3 شعبان عام 6 يونيو سنة 1981 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم والبحث العلمي (استدراك) , 897
المادة 3
يضطلع الامين العام بمهامه، تحت سلطة الوزير، وفى اطار الاحكام المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم رقم 8-38 المؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 المشار اليه أعلاه، وينسق أعمال المصالح المركزية في وزارة التعليم والبحث العلمي .
ويساعد الامين العام ثلاثة مفتشين عامين مكلفون تباعا بمايأتي :
المفتشية العامة للتنظيم التربوي والعلمي .
المفتشية العامة للخدمات الجامعية .
المفتشية العامة للادارة الجامعية وتسييرها .