مرسوم رقم 81-116
· ج.ر عدد 23 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-116 مؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 3 شعبان عام 6 يونيو سنة 1981 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم والبحث العلمي (استدراك) , 897
المادة 18
تلغى جميع الاحكام المتعلقة بتنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم والبحث العلمى المخالفة لاحكام هذا المرسوم، ولا سيما المرسوم رقم 75-30 المؤرخ في 22 يناير سنة 1975 .