مرسوم رقم 81-116
· ج.ر عدد 23 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-116 مؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 3 شعبان عام 6 يونيو سنة 1981 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم والبحث العلمي (استدراك) , 897
المادة 17
يحدد تنظيم مكاتب الادارة المركزية الوزارة التعليم والبحث العلمى، بقرار مشترك بين وزير التعليم والبحث العلمى ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية طبقا للتنظيم المعمول به ..