المادة 16
تتولى مديرية التكوين وتحسين المستوى في الخارج ما يأتي :
تدرس مجموع المعطيات الخاصة بالتكوين في الخارج، تطبق سياسة التكوين وتحسين المستوى في - الخارج حسب احتياجات التعليم والبحث العلمي، تتابع بالاتصال مع الهيئات المعنية، المخطط والبرامج الوطنية الخاصة بالتكوين وتحسين المستوى في الخارج بالنسبة لكل قطاعات النشاط، و بهذه الصفة تتولى امانة اللجنة للتكوين في الخارج طبقا للمرسوم رقم 81-17 المؤرخ في 14 فبراير سنة 1981 تدرس وتعد، لفائدة اللجنة الوطنية للتكوين في الخارج، الملفات وعناصر التقدير التي تسمح | لها أن تقوم بتوزيع المنح وعلاوات الدراسة وتبلغ القرارات للاشخاص المقبولين في التكوين أو في للجمهورية الجزائرية 785 تحسين المستوى في الخارج، وتسير الملفات الادارية الخاصة بهم طوال هذا التكوين في الخارج تقوم أو تعمل على القيام بتبليغ ومراقبة مزاولة الدروس والتكوين وتعد حصيلة ذلك، وتشتمل على أربع مديريات فرعية : : 1 (1) المديرية الفرعية للتكوين العالي في الخارج، وتكلف بالاتصال مع المديريات المعنية في الوزارة بما يأتي :
- تطبق مخطط تكوين المدرسين والمتخصصين قصد جزارة الاطارات تحضر، بالاتصال مع المصالح المعنية، الوثائق الضرورية لاستقبال المقبولين في مؤسسات التكوين، وتحويل الاعتمادات المرتبطة بذلك، تقوم بالمتابعة الادارية والتربوية للطلبة طوال مزاولة دراستهم، تسهر باتصالات مع المصالح المعنية، على عودة الطلبة الى الوطن اثر تكوينهم . 2 (2) المديرية الفرعية للتكوين الجامعي في الخارج وتكلف بالاتصالات مع المديريات المعنية في الوزارة بما يأتي :
تتابع تنفيذ المخططات والبرامج الوطنية للتكوين، المقررة سنويا في اطار المخطط الوطني.
تحضر، بالاتصال مع المصالح المعنية، الوثائق اللازمة لقبول الطلبة في مؤسسات الاستقبال وتحول الاموال المرتبطة بذلك، تقوم بالمتابعة الادارية والتربوية للطلبة طوال مزاولة دراستهم، تسهر بالاتصال مع المصالح المعنية على عودة الطلبة الى الوطن اثر تكوينهم .
(3) المديرية الفرعية للتداريب في الخارج ، .
وتكلف بما يأتي :
- تطبق البرنامج السنوي للتداريب في الخارج . 786 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 شعبان عام 1401 ه
- تعد الوثائق الضرورية لقبول المتدربين في مؤسسات الاستقبال وتحويل الاموال المرتبطة بذلك، تتابع تكوين المتدربين بالاتصال مع المصالح المعنية . 4 (4) المديرية الفرعية للمتابعة والمراقبة، وتكلف بما يأتي :
- تعد وتسير الفهرس الخاص بالمستفيدين من التكوين في الخارج، تسهر على حسن تنفيذ العقود المبرمة بين المستفيدين من التكوين في الخارج والهيئات المعنية، تدرس برامج التكوين في الخارج، المقررة في اطار المشاريع ذات الطابع الاقتصادى وتقترحها على السلطة المختصة لاتخاذ القرار وتقوم بالتأشيرات المرتبطة بها،
- تتلقى وتدرس ملفات التكوين عن طريق المراسلة الواردة من الخارج أو ملفات التكوين في الخارج لفائدة المعنى نفسه وذلك طبقا لسياسة - الحكومة في هذا المجال.