المادة 15
تدرس مديرية المبادلات الثقافية عمليات التبادل مع الخارج فى ميدان التعليم العالي والبحث العلمى، وتتابعها وتنسقها في حدود صلاحيات وزير التعليم والبحث العلمي وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها .
وبهذه الصفة تتلقى المعطيات الضرورية لاعداد الملفات الأساسية المتعلقة بالعمليات المذكورة أعلاه، وتعد التحاليل والتلاخيص المرتبطة بها .
، تدرس، وتعد وتقترح التدابير الضرورية طرفا فيها والتي تتعلق بميادين التعليم العالى .
والبحث العلمي .
تدرس وتعد وتقترح - بتعليمات من الوزير تنظيم مشاركة وزارة التعليم والبحث العلمي فى الاشغال المتعلقة بالمبادلات الخارجية أو التعاون الدولى في اطار توجيهات السياسة الوطنية وأهدافها .
وتشتمل على ثلاث مديريات فرعية : 1 (1) المديرية الفرعية للدراسات وتنسيق المبادلات الثقافية، وتكلف بمايأتي :
تجمع العناصر والمعطيات التي تستعمل في تكون الملفات واعداد الدراسات الضرورية لمختلف مراحل التحضير والمناقشة أو المفاوضات الثنائية التي تكون وزارة التعليم والبحث العلمي معنية بها ، تدرس وتعد وتقترح جميع العناصر الضرورية لاعداد التوجيهات والتعليمات التي يصدرها وزير التعليم والبحث العلمي بخصوص تطبيق الاتفاقيات الدولية الثنائية في مجال التعليم العالي والبحث العلمى التى تكون الجزائر طرفا فيها، وذلك طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها وفي اطار التوجيهات الوطنية ، تتابع تنفيذ الجامعات ومراكز البحث للقرارات والتوجيهات المتخذة في ميدان التعاون والتبادل الثنائى فى اطار القوانين والنظم المعمول بها وتعد حصائلها وتلاخيصها . 2 (2) المديرية الفرعية للتبادل بين الجامعات، وتكلف بماياتي :
- تتلقى العناصر والمعطيات التي تسمح بتطوير العلاقات بين الجامعات ومراكز البحث الجزائرية والجامعات وهيئات البحث العلمي الاجنبية في مجال تبادل الاساتذة والطلبة الجزائريين والاجانب ، تتابع تنفيذ الجامعات والمراكز الجامعية للمبادلات بين الجامعات وتجمع النتائج وتعد لتطبيق الاتفاقيات والعقود التي تكون الجزائر | حصائلها وتلاخيصها الدورية .
الثلاثاء 6 شعبان عام 1401 ه الجريدة الرسمية تشجع تبادل الاساتذة والطلبة وتدعمه | وتتابعه .
(3) المديرية الفرعية للتبادل العلمي، وتكلف بما يأتي :
تدرس وتعد بالاتصال مع مصالح الوزارة، الملفات الاساسية المتعلقة بالمسائل التي هي رهن الدراسة في الدورات العادية وغير العادية للمنظمات الدولية التى تكون الجزائر عضوا فيها والتي تتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي ،
- تعد بالاتصال مع المصالح المعنية الاخرى، برامج اقامة الوفود الاجنبية في الجزائر وزيارتها، تسهر على الاعداد الفنى لاية زيارة تقوم بها الى الخارج الوفود الرسمية التابعة لوزارة التعليم والبحث العلمي، تعد وتنظم الندوات والمؤتمرات الدولية - التي توضع تحت اشراف الوزارة.