المادة 14
تتمثل مهمة مديرية الشؤون المالية والوسائل في توفير الوسائل المادية والمالية اللازمة لسير مصالح الوزارة ومؤسسات التعليم والبحث العلمي، وتتولى الوصاية الادارية والمالية على المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية، كما تقوم بالنفقات المتعلقة بعمليات الاستثمار والتسيير .
وتشتمل على أربع مديريات فرعية :
الجمهورية الجزائرية 783 1 (1) المديرية الفرعية لميزانية التجهيز، وتكلف بمايأتي :
تجمع وتلخص طلبات اعتمادات التجهيز .
التي تقدمها المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية ، تعد مشروع ميزانية التجهيز بالاتصال - مع المصالح المعنية الاخرى ، تخصص النفقات على حساب ميزانية التجهيز وتصفيها وتأمر بصرفها وتدفعها ، تجمع نتائج المحاسبة ،
- تعد كشوف تخصيص الاعتمادات واستهلاكها، وتحيلها دوريا ، تقوم بالمتابعة اللازمة مع الهيئات المختصة في مجال المراقبة ،
- تطبق الاجراءات المصرفية وتتابعها ، تقوم بالعمليات الجمركية الخاصة بالادوات المستوردة وتسحبها وتسلمها وتتكفل بها ، تراقب استهلاك الآمرين بالصرف الموضوعين تحت الوصاية لاعتمادات ميزانية التجهيز ،
- تعد برامج الاستيراد السنوية مع المصالح والهيئات المعنية . 2 (2) المديرية الفرعية لميزانية التسيير، وتكلف بماياتي :
- تعد ميزانية التسيير الخاصة بالوزارة وتنفذها ،
- تفحص ميزانية التسيير الخاصة بالمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية وتضبطها ،
- تمسك محاسبة الأمر بالصرف الادارية وتجمع نتائج محاسبة المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية ، تعد برامج الاستيراد المرتبطة بالتسيير وتتابعها ،
- تعد الوثائق التي تسمح بدفع المنح في الخارج وتضبطها مع المصالح المعنية . 784 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 شعبان عام 1401 ه تتابع استعمال الاعتمادات الخاصة بالمنح وتراقبها .
(3) المديرية الفرعية للتنظيم والتسيير والمراقبة، وتكلف بماياتي :
- تعد وتتابع تطبيق النصوص المتعلقة بالتنظيم، والتسيير الاداري والمالي في الجامعات ومؤسسات البحث العلمي وهيئاته ، توحد شكل الوثائق المالية والمحاسبية ، تراقب اعتمادا على الوثائق وفي عين المكان، التسيير المالي والمحاسبي الخاص بالمؤسسات التابعة لوزارة التعليم والبحث العلمي ، توافق على الحسابات والوثائق الادارية - حسب الاشغال والأجال المنصوص عليها في القانون .
المديرية الفرعية للوسائل، وتكلف بمايأتي :
تقتنى الوسائل المادية الضرورية وتضعها تحت تصرف المصالح المركزية بالوزارة .
تمسك قوائم معدات مصالح الادارة المركزية - وتراقبها ، تقوم بصيانة الاموال المنقولة والعقارية ، تقوم بصيانة حظيرة السيارات، وتتابعها ،
- تنفذ العمليات المتعلقة بالمهمات والتنقلات ، تستقبل الاساتذة وتقوم بنقلهم وايواهم ، توفر وسائل تنظيم الملتقيات والمؤتمرات والندوات التي تنظم تحت اشراف الوزاة.