المادة 13
تتمثل مهمة مديرية النشاط الاجتماعي والثقافي في اتخاذ اجراءات تشريعية وتنظيمية في مجال الخدمات الاجتماعية وتخصيص المنح للطلبة الذين يتابعون دراساتهم في الجامعات والمؤسسات التابعة للوزارة وتطوير الانشطة الثقافية والرياضية الجامعية.
وتشتمل على ثلاث مديريات فرعية : 1 (1) المديرية الفرعية للمنح الوطنية، وتكلف بما يأتي :
- تعد مشاريع النصوص المتعلقة بشروط تخصيص المنح الوطنية وتسهر على تطبيق النصوص المعمول بها ، تجمع ملفات طلبات المنح .
الثلاثاء 6 شعبان عام 1401 ه الجريدة الرسمية تدرس ملفات طلبات المنح وتعد قرارات التخصيص المطابقة لها ، تقوم بتسيير الملفات وتراقب مزاولة الدروس قصد تجديد المنحة أو ايقافها . 2 (2) المديرية الفرعية للنشاط الاجتماعي، وتكلف بمايأتي :
تحسن ظروف الطلبة المادية والمعنوية، وفي هذا الاطار تقوم على الخصوص بماياتي :
تسهر على حسن سير الاحياء والمطاعم الجامعية ، تنسق مع المصالح المعنية الانشطة المرتبطة بالنقل الجامعي ،
- تطور اقامة المراكز الطبية الاجتماعية الجامعية ، وتكلف أيضا بالسهر على تحسين الظروف
- الاجتماعية لعمال المصالح المركزية والمؤسسات الجامعية . 3 (3) المديرية الفرعية للنشاط الثقافي والرياضي وتكلف بمايأتي :
ترقى و تطور الانشطة الثقافية في المؤسسات التابعة للوزارة ، ترقى وتطور الانشطة الرياضية في المؤسسات التابعة للوزارة ، تتابع نشاط الرابطات الرياضية الجامعية، - بالاتصال مع المصالح المعنية الاخرى.