المادة 10
تتمثل مهمة مديرية البحث العلمي في التطوير والتوجيه والتنسيق والاعلام في مجال أنشطة البحث العلمي الوطني في المؤسسات والهيئات والمصالح المعنية أو المنشأة لهذا الغرض.
وتسهر على الاعلام والنشر والتعميم بخصوص أشغال البحث العلمى وتقييم نتائج البحث العلمي الوطنية، كما تقوم في اطار منظم باجراء مبادلات من مستوى عال في ميدان البحث العلمي .
وتكلف بتطوير البحث من خلال ادماجه في التنمية وربطه بالتكوين .
وفي هذا الاطار تتولى على وجه الخصوص الكتابة العامة للمجلس الوطني للبحث العلمي..
وتشتمل على ثلاث مديريات فرعية :
(1) المديرية الفرعية للبرامج، وتكلف بمايأتي :
تحضر وتضبط المشروع التمهيدي للمخطط الوطني للبحث العلمى بالاتصال مع الهيئات والمصالح المعنية ، تحضر وتضبط المخطط السنوى للبحث العلمي والتقني بالاتصال مع الهيئات والمصالح المعنية، تقوم بمتابعة برامج البحث العلمي والتقني ماديا وماليا وتقيم الكلف والنتائج بانتظام، تجمع التقارير الدورية عن البحث العلمي وتحلل برامج البحث، وتعد حصائلها الدورية، تقوم أو تكلف من يقوم بجميع الدراسات الاستقصائية والتقديريات التقنولوجية لترسيخ تطوير البحث العلمى على المدى البعيد حسب متطلبات الاقتصاد الوطني وتقدم المعرفة. 2 (2) المديرية الفرعية للدراسات العليا، وتكلف بما يلي :
تضع تصورا لفروع التكوين في الدراسات العليا ومحتواها، وتنظيمها، تقيم وتضبط برامج التعليم تبعا للمعلومات العلمية والتقنية والاحتياجات في هذا الميدان ، تضع تصورا لنظام يسمح بادماج التكوين العالى في نشاط البحث العلمي والتقني، تم تطبقه،
- - تحدد كيفيات الالتحاق بمختلف مستويات التكوين العالى،
- تعد التدابير التنظيمية التي يخضع لها عمل التسيير التربوي والعلمي في مختلف مستويات التكوين العالى 3 (3) المديرية الفرعية للمصالح العلمية والتقنية وتكلف بما يأتي :
تقيم الموارد العلمية البشرية والمادية الوطنية، الثلاثاء 6 شعبان عام 1401 ه الجريدة الرسمية تحصر ما توفر من الطاقة العلمية والتقنية الوطنية وتعد فهرسا مطابقا لذلك وتضبطه باستمرار، تطور التعاون والمبادلات العلمية على الصعدين الوطني والدولي وتتابع ذلك، تضع تصورا للمصالح العلمية والتقنية وتنظمها وتطورها وتدعمها،
- تطور الاعلام الخاص بالاشغال العلمية و تنشره وتعممه تسهم في ترقية المصالح والهيئات المختصة في ميادين موارد المحيط الطبيعية والتوثيق العلمي والتقني، وتشارك في الاشغال التي يعتزم القيام بها في ميدان ضبط المقاييس ومراقبة النوعية .
المادة II : تتمثل مهمة مديرية الموظفين في تطوير اعمال التوظيف والتسيير والمراقبة الخاصة بموظفى الادارة المركزية والمؤسسات والهيئات التابعة للتعليم والبحث العلمى، وفى توجيه ذلك وتنسيقه ..
وتشتمل على أربع مديريات فرعية : 1 (1) المديرية الفرعية للقوانين الاساسية والمنازعات، وتكلف بما يأتي :
- تعد القوانين الاساسية الخاصة بالموظفين والنصوص التطبيقية المتعلقة بها طبقا للقونين والنظم العمول بها، تتابع تطبيق التنظيم الخاص بالقوانين الاساسية وتراقبه تدرس الاجراءات التنظيمية الضرورية | - لتطبيق القانون الاساسى العام للعامل وتعدها بالاتصال مع المصالح المعنية،
- تسير وتصفى ملفات التقاعد وتصديق الخدمات وحوادث العمل والامراض المهنية، تساهم في تطوير علاقات العمل في قطاع التعليم والبحث العلمي ..
للجمهورية الجزائرية 781 2 (2) المديرية الفرعية لتكوين الموظفين الاداريين .
والتقنيين، وتكلف بما يأتي :
تقيم نظاما ومخططات لتكوين الموظفين الاداريين والتقنيين تكوينا مستمرا، وتتابع ذلك و تراقبه تعد برامج تكوين هؤلاء الموظفين وتحسين مستواهم، وتطبقها،
- تنشط هياكل تكوين الموظفين الاداريين والتقنيين التابعين لوزارة التعليم والبحث العلمى، وتراقبها تقنيا وإداريا، تنظم المسابقات والامتحانات المهنية طبقا للتنظيم المعمول به، 3 (3) المديرية الفرعية للموظفين الجزائريين وتكلف بما يأتي :
- تطبق القوانين الاساسية والنصوص التنظيمية في مجال توظيف الجزائريين في الادارة المركزية والمؤسسات والهيئات التابعة لوزارة التعليم والبحث العلمى، وتسييرهم ومراقبتهم، تضع تحت تصرف الادارة المركزية والمؤسسات الجامعية، الوسائل البشرية الضرورية لعملها، تسير مهن هؤلاء الموظفين وتتابع ملفاتهم، تسخر الوسائل الكفيلة بالاسراع في جزارة سلك التعليم، ولاسيما استعمال أصحاب الشهادات الجامعية التابعة لقطاعات النشاط الاخرى استعمالا معقولاء 4 (4) المديرية الفرعية للموظفين المتعاونين وتكلف بما يأتي :
تشارك، فيما يخصها بالاتصال مع مديرية المبادلات والعلاقات الدولية ، في المفاوضات لابرام العقود والاتفاقيات الخاصة بالتعاون الثقافي والتقني ،
- تعد أو تتخذ التدابير الكفيلة بتطبيق العقود والاتفاقيات في توظيف المتعاونين وتعيينهم ، 782 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 شعبان عام 1401 ه تقوم بتوظيف المتعاونين في المؤسسات والهيئات التابعة لوزارة التعليم والبحث العلمى | وتسيرهم وتتابع ملفاتهم وتراقبهم .