مرسوم رقم 81-115
· ج.ر عدد 23 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 115 مؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 يتضمن اعادة تنظيم بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين . 765
الفصل الاول — التعيين
المادة 3
اذا تم التعيين في بعض الاسلاك التقنية، عن طريق المسابقة الخارجية، جاز للسلطة التى لها حق التعيين أن توظف، في حدود النسب المحددة في القانون الاساسى الخاص بالسلك المعنى، المترشحين الذين تتوفر لديهم شروط الشهادات أو الكفاءات التي يقتضيها ذلك القانون الاساسي الخاص .
وتحدد قوائم الاسلاك المشار اليها أعلاه، بقرارات مشتركة تصدر عن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير أو الوزراء المعنيين .