مرسوم رقم 81-115
· ج.ر عدد 23 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 115 مؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 يتضمن اعادة تنظيم بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين . 765
الفصل الاول — التعيين
المادة 2
يمكن التعيين على أساس الشهادات في وظائف دائمة تابعة للادارة، وفقا لشروط المادتين 3 و 4 أدناه خلافا لاحكام القوانين الاساسية الخاصة، وذلك بصفة انتقالية حتى يحدد تاريخ بموجب مرسوم .