مرسوم رقم 81-113
· ج.ر عدد 23 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-113 مؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 يتضمن المصادقة على اتفاقية انشاء المنظمة العربية للسياحة المبرمة في 13 يوليو سنة 1979 بعدن
الباب الرابع — البنيان التنظيمي للمنظمة
المادة 7
أجهزة المنظمة تباشر المنظمة أعمالها بواسطة :
1 - جمعية عمومية، ويشار اليها فيما بعد بالجمعية ،
ب - مجلس تنفيذي، ويشار اليه فيما بعد المجلس ،
ج - أمانة عامة .