الباب الثاني — أهداف المنظمة ووسائلها
المادة 5
وسائل المنظمة تتخذ المنظمة الوسائل الكفيلة بتحقيق أهدافها وعلى الاخص :
ا - تنظيم الجهود لوضع سياسة عربية مشتركة لتحقيق وتنمية التعاون السياحي على الصعيدين الاقليمي العربي والعالمي ، ب اجراء البحوث والدراسات المتعلقة باستراتيجية السياحة العربية والعمل على توفير أحدث البيانات والمعلومات والاحصائيات اللازمة للدول الاعضاء وذلك للاستفادة منها في وضع الخطط السياحية الاستثمارية ، ج تشجيع التعاون السياحي بين الاقطار العربية وتبادل الخبرات والمعلومات بين هذه الاقطار من ناحية وبينها وبين الاقطار المتقدمة سياحيا من ناحية أخرى فى المجالات التي تخدم أهداف المنظمة ، د زيادة التوجه الى الاهتمام بالسياحة وتقديم المشورة والمعونة الفنية في وضع الخطط وبرامج التنمية السياحية ، ه رفع مستوى الكفاءة البشرية العاملة في الحقل السياحي والفندقي ، و العمل على تخفيف القيود وتذليل العقبات وتبسيط الاجراءات التي تعيق التنقل بين الدول العربية بهدف تشجيع الحركة السياحية فيما بينها ، ز متابعة مختلف التطورات الفنية والتجارب السياحية الناجحة فى الدول المتقدمة في هذا المجال والعمل على الاستفادة منها في اثراء التجربة السياحية العربية ،
ح - التعاون مع المنظمات والهيئات العربية التي يتصل عملها بالسياحة ،
ط - التعاون مع المنظمات والهيئات الدولية والاجنبية التي يتصل عملها أو نشاطها بالسياحة وعلى النحو الذى لا يتعارض وأهداف المنظمة ، الثلاثاء 6 شعبان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
ي - تنظيم وعقد المؤتمرات والاجتماعات والندوات المحلية والاقليمية والعالمية اللازمة لبحث وتطوير وتنمية السياحة في الوطن العربي .