مرسوم رقم 81-113
· ج.ر عدد 23 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-113 مؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 يتضمن المصادقة على اتفاقية انشاء المنظمة العربية للسياحة المبرمة في 13 يوليو سنة 1979 بعدن
الباب الثاني — أهداف المنظمة ووسائلها
المادة 4
أهداف المنظمة تهدف المنظمة الى تنمية وتطوير السياحة في الوطن العربي على المستويين المحلى والقومى وتوثيق التعاون السياحي بين الدول العربية من ناحية وبين المنطقة العربية والمناطق والمنظمات والهيئات المعنية الأخرى من ناحية أخرى والاستفادة من الثروات السياحية الهائلة في الوطن العربي بما يعود بالنفع عليه اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا واعلاميا .