مرسوم رقم 81-113
· ج.ر عدد 23 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-113 مؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 يتضمن المصادقة على اتفاقية انشاء المنظمة العربية للسياحة المبرمة في 13 يوليو سنة 1979 بعدن
الباب الأول — انشاء المنظمة، مقرها، وحصاناتها
المادة 2
مقر المنظمة
أ - يكون مقر المنظمة مدينة القدس ،
ب - تتخذ المنظمة مقرا مؤقتا لها في مدينة ) ) في اجتماعها الأول بأغلبية ثلثى الاعضاء ، ج يجوز للمنظمة انشاء فروع لها في الدول الاعضاء ، د - لا يجوز تغيير مقر المنظمة الا بموافقة ثلثى الاعضاء.