المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر فى 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد اتفاقية انشاء المنظمة العربية للسياحة ان حكومات :
المملكة الاردنية الهاشمية .
دولة الامارات العربية المتحدة ..
دولة البحرين ، الجمهورية التونسية ، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، جمهورية جيبوتي ، المملكة العربية السعودية ، جمهورية السودان الديمقراطية ، الجمهورية العربية السورية ، جمهورية الصومال الديمقراطية ، الجمهورية العراقية ، سلطنة عمان ، ، دولة قطر ، دولة الكويت ، الجمهورية اللبنانية ، الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية المملكة المغربية ، الجمهورية الاسلامية الموريتانية ، الجمهورية العربية اليمنية ، جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ايمانا منها بالاهمية المتزايدة لصناعة السياحة ودورها الكبير فى مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاعلامية ، ورغبة منها فى احكام التعاون بينها تحقيقا للمصلحة العربية المشتركة ، وتحقيقا لاغراض ميثاق جامعة الدول العربية وتقديرا منها للدور الهام الذي قام به الاتحاد العربي للسياحة، واستنادا الى قرار المجلس الاقتصادي رقم (747) الصادر في 1978/9/1 ، بالموافقة على تحويل الاتحاد العربي للسياحة الى منظمة متخصصة في نطاق جامعة الدول العربية . 756 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 شعبان عام 1401 ه فقد اتفقت على عقد هذه الاتفاقية التي وافق عليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي بقراره رقم 811 بتاريخ 1980/6/13 ودعا الدول الاعضاء للارتباط بها ..