مرسوم رقم 81-113
· ج.ر عدد 23 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-113 مؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 يتضمن المصادقة على اتفاقية انشاء المنظمة العربية للسياحة المبرمة في 13 يوليو سنة 1979 بعدن
الباب السابع — أحكام انتقالية
المادة 24
تؤول إلى المنظمة جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة والاعتمادات المالية المخصصة للاتحاد العربي للسياحة في السنة المالية التي يتم فيها قيام المنظمة ..
كما تحل المنظمة محل الاتحاد فيما له من حقوق وما عليه من الالتزامات تجاه الغير .