مرسوم رقم 81-113
· ج.ر عدد 23 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-113 مؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 يتضمن المصادقة على اتفاقية انشاء المنظمة العربية للسياحة المبرمة في 13 يوليو سنة 1979 بعدن
الباب السادس — أحكام عامه
المادة 22
نفاذ الاتفاقية يعمل بهذه الاتفاقية بعد انقضاء شهر من ايداع أربعة عشر عضوا في جامعة الدول العربية وثائق تصديقها لدى الامانة العامة للجامعة وتسرى بشأن الدول الاخرى بعد شهر من تاريخ ايداع وثائق تصديقها أو انضمامها .
يتولى الامين العام للجامعة الدعوة الى دور الانعقاد الاول للجمعية العمومية للمنظمة خلال شهر من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية ..