مرسوم رقم 81-113
· ج.ر عدد 23 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-113 مؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 يتضمن المصادقة على اتفاقية انشاء المنظمة العربية للسياحة المبرمة في 13 يوليو سنة 1979 بعدن
الباب الأول — انشاء المنظمة، مقرها، وحصاناتها
المادة الأولى
انشاء المنظمة تنشأ فى نطاق جامعة الدول العربية منظمة متخصصة ذات شخصية قانونية يطلق عليها المنظمة العربية للسياحة» ويشار اليها فيما بعد «بالمنظمة» .