مرسوم رقم 81-113
· ج.ر عدد 23 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-113 مؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 يتضمن المصادقة على اتفاقية انشاء المنظمة العربية للسياحة المبرمة في 13 يوليو سنة 1979 بعدن
الباب السادس — أحكام عامه
المادة 19
فض الخلافات اذا نشأ خلاف حول تفسير وتطبيق هذه الاتفاقية بين طرفين أو أكثر من أطرافها يرفع الأمر الى الجمعية التي تصدر قرارها بشأنه بأغلبية ثلثى الاعضاء. وفى حالة عدم التوصل الى قرار يرفع الامر الى مجلس الجامعة الذى يكون قراره في هذا الشان نافذا وملزما.