مرسوم رقم 81-113
· ج.ر عدد 23 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-113 مؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 يتضمن المصادقة على اتفاقية انشاء المنظمة العربية للسياحة المبرمة في 13 يوليو سنة 1979 بعدن
الباب السادس — أحكام عامه
المادة 18
حل المنظمة يجوز حل المنظمة بقرار يصدر بأغلبية ثلثى الدول الاعضاء في المنظمة وفي هذه الحالة تؤول أموالها الثابتة والمنقولة إلى جامعة الدول العربية ..