مرسوم رقم 81-113
· ج.ر عدد 23 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-113 مؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 يتضمن المصادقة على اتفاقية انشاء المنظمة العربية للسياحة المبرمة في 13 يوليو سنة 1979 بعدن
الباب السادس — أحكام عامه
المادة 17
الانسحاب من المنظمة يجوز لاى عضو في المنظمة الانسحاب منها بكتاب يرسله الى الامين العام الذي يبلغه الى الجمعية والمجلس والى الامين العام لجامعة الدول العربية ولا يعتبر الانسحاب نافذا الا بعد سنة من تاريخ ابلاغه الى الامين العام للمنظمة .