الباب الخامس — علاقة المنظمة بجامعة الدول العربية
المادة 16
أ تلتزم المنظمة بتنفيذ قرارات وتوجيهات - المجلس الاقتصادي والاجتماعي الخاصة ببرامج عملها، وبما يضمن تنسيق عملها مع الامانة العامة والمنظمات والاجهزة العربية المتخصصة. ويقدم الامين العام تقريرا نصف سنوى الى الامين العام لجامعة الدول العربية عن تنفيذ توجيهات المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، للجمهورية الجزائرية 759
ب - يقوم الامين العام بتقديم تقرير سنوى عن نشاط المنظمة الى المجلس الاقتصادي والاجتماعى لمناقشته بحضور الامين العام واعطاء توجيهاته .