مرسوم رقم 81-113
· ج.ر عدد 23 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-113 مؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 يتضمن المصادقة على اتفاقية انشاء المنظمة العربية للسياحة المبرمة في 13 يوليو سنة 1979 بعدن
الباب الرابع — البنيان التنظيمي للمنظمة
المادة 15
تتكون موارد المنظمة من :
أ اشتراكات الاعضاء وفق النسب المعمول - بها في منظمات جامعة الدول العربية ،
ب - المعونات والتبرعات التي توافق الجمعية على قبولها .