الباب الرابع — البنيان التنظيمي للمنظمة
المادة 14
اختصاصات الامين العام يتولى الامين العام ادارة أعمال المنظمة ومتابعة تنفيذ قراراتها وتمثيلها لدى الغير والتعاقد باسمها والقيام بكل ما تعهد به اليه الجمعية والمجلس من مهام، وعلى الاخص :
أ تعيين الموظفين والخبراء وانهاء خدماتهم وفق الانظمة التي تقرها الجمعية .
الثلاثاء 6 شعبان عام 1401 ه الجريدة الرسمية
ب - تقديم تقرير سنوى للمجلس تمهيدا لرفعه للجمعية عن أعمال الامانة العامة ، اقتراح واعداد البرامج السنوية ケー للمنظمة ، د - اعداد مشروع الموازنة المالية لسنتين منفصلتين وتقديم تقرير عن الحساب الختامي ،
ه - اعداد الابحاث والتقارير التي يطلبها المجلس والجمعية ، و اعداد مشروع جداول أعمال الجمعية والمجلس واللجان والهيئات الاخرى للمنظمة .
وتوجيه الدعوة لاجتماعاتها بالتشاور مع رئيس المجلس ، ز اقتراح النظم الداخلية والادارية والمالية للمجلس ،
ح - متابعة تنفيذ قرارات الجمعية ..