مرسوم رقم 81-113
· ج.ر عدد 23 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-113 مؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 يتضمن المصادقة على اتفاقية انشاء المنظمة العربية للسياحة المبرمة في 13 يوليو سنة 1979 بعدن
الباب الرابع — البنيان التنظيمي للمنظمة
المادة 13
الامين العام تعين الجمعية، بموافقة ثلثى الاعضاء، أمينا عاما بناء على اقتراح المجلس من بين مرشحى الدول الاعضاء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة .