مرسوم رقم 81-113
· ج.ر عدد 23 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-113 مؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 يتضمن المصادقة على اتفاقية انشاء المنظمة العربية للسياحة المبرمة في 13 يوليو سنة 1979 بعدن
الباب الرابع — البنيان التنظيمي للمنظمة
المادة 12
الامانة العامة تتكون الامانة العامة من أمين عام يعاونه عدد كاف من المساعدين والموظفين الفنيين والاداريين والخبراء ويراعى في اختيارهم الكفاءة والتوزيع الجغرافي من الدول الاعضاء كلما أمكن ذلك .