الباب الرابع — البنيان التنظيمي للمنظمة
المادة 11
اختصاصات المجلس أ الاشراف على سير أعمال المنظمة وتنفيذ - قرارات الجمعية وسياستها العامة ، ب تقديم مشروع خطة المنظمة للجمعية ، ج تقديم اللوائح المالية والادارية .
د الاشراف على المسائل المالية .
ه اقتراح تعيين أمين عام المنظمة
و - اقتراح تشكيل اللجان التي تقتضيها ظروف العمل ، ز دراسة التقرير العام ورفعه الى الجمعية
ح - اتخاذ القرارات الادارية والفنية والمالية الضرورية في حدود أهداف المنظمة ومصادرها المالية ، ط يجوز للمجلس أن يتخذ بين فترتي انعقاد جمعيتين في غياب نص صريح أو معارض في هذا النظام أية قرارات ادارية أو فنية أو مالية ضرورية في حدود أعمال المنظمة ومصادرها المالية على أن يقدم تقريرا بذلك مشفوعا بالاسباب الموجبة الى الجمعية في أول اجتماع قادم للمصادقة ..