الباب الرابع — البنيان التنظيمي للمنظمة
المادة 10
المجلس التنفيذي
أ - يتألف المجلس من سبعة من الاعضاء العاملين وعضوين احتياطيين تنتخبهم الجمعية لمدة سنتين وتراعي في اختيارهم الخبرة والتوزيع الجغرافي كلما امكن ذلك .
ب ينتخب المجلس رئيسا ونائبا له من بين أعضائه 6 ج يجوز اعادة انتخاب أعضاء المجلس لاكثر من مرة ، د يعقد المجلس كل سنة خلال شهرى شباط (فبراير) وآذار (مارس) و شهرى تشرين الاول (أكتوبر) وتشرين الثاني (نوفمبر) ويجوز دعوته لدور انعقاد غير عادي ،
ه - يتخذ المجلس قراراته بالاغلبية العادية .