مرسوم رقم 81-112
· ج.ر عدد 22 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-112 81 مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يحدد النظام الداخلي المجلس المحاسبة 742
الفصل الاول — أحكام تمهيدية
المادة 6
يساعد نائب الرئيس، رئيس مجلس المحاسبة في أداء مهامه، وينسق، في حالة غياب هذا الاخير أو بناء على طلبه، وتحت سلطته، بعض أو كل الانشطة الخاصة بمختلف هياكل مجلس المحاسبة .