مرسوم رقم 81-112
· ج.ر عدد 22 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-112 81 مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يحدد النظام الداخلي المجلس المحاسبة 742
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 66
يخضع تخصيص المصاريف التي تقيد في ميزانية مجلس المحاسبة، لتأشيرة مسبقة يصدرها المراقب المالى الذى يعينه وزير المالية .
تجرى المراقبة المسبقة على المصاريف المخصصة، طبقا للقواعد المعمول بها في مجال مراقبة المصاريف التي يقوم بها الأمرون بصرف ميزانية الدولة .