مرسوم رقم 81-112
· ج.ر عدد 22 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-112 81 مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يحدد النظام الداخلي المجلس المحاسبة 742
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 64
يصادق رئيس مجلس المحاسبة، كل سنة، على الكشف التقديرى لنفقات السير والتجهيز قبل رفعه الى رئيس الجمهورية .
وتقيد الاعتمادات الضرورية لسين مجلس المحاسبة في شكل اعانة، في ميزانية رئاسة الجمهورية .