الفصل الثالث — سير مجلس المحاسبة
المادة 62
تتخذ هيئات التصفية الادارية في شأن الحسابات المرفوعة اليها، مقررات بقفل الحسابات تثبت براءة ذمة المحاسبين أو الزامهم بباقى الحساب . فتتضمن مقررات قفل الحسابات في الحالة الاولى براءة ذمة المحاسب، مع مراعاة الطعون المحتملة وحق مجلس المحاسبة في التصدى خلال مهلة ثلاث سنوات . وتكون براءة ذمة المحاسب نهائية عند انقضاء هذه المهلة .
وفي الحالة الثانية تتضمن مقررات قفل الحسابات التصريح بباقى الحساب، وتحديد مبلغه تحديدا احتياطيا .
وترسل الهيئة القائمة بالتصفية الادارية أوراق المحاسبة وجميع الوثائق الضرورية، الى كتابة ضبط المجلس خلال خمسة عشر يوما من صدور مقرر قفل الحسابات .
يمكن أن يرفع المتقاضى المعنى طعنا في مقرر قفل الحسابات التي قامت بتصفيتها الهيئات الادارية، خلال مهلة شهر واحد، ابتداء من تاريخ تبليغ المقرر .
ويفصل المجلس في الطعن نهائيا، طبقا لاحكام المواد 39 ومن 43 الى 45 من القانون رقم 80-05 المؤرخ في أول مارس سنة 1980 المذكور أعلاه .