الفصل الثالث — سير مجلس المحاسبة
المادة 61
تقدم الحسابات الخاصة لاجراءات التصفية الادارية وفقا للشكل، وخلال المهل، وتكون مدعمة بالوثائق الثبوتية المنصوص عليها في التنظيم المطبق في مجال تقديم الحسابات الى مجلس المحاسبة .
يمكن للهيئات المكلفة بالتصفية الادارية، أن تأمر المتقاضين الخاضعين لمراقبتها، بموجب رسالة موصى عليها، مع العلم بالاستلام، بأن يقدموا الوثائق الثبوتية الناقصة، خلال مهلة شهر واحد .
ويتعرض المتقاضون الذين لا يقدمون حسابهم والوثائق الثبوتية المطلوبة، خلال المهل القانونية، للغرامة المنصوص عليها في المادة 42 من القانون رقم 80-05 المؤرخ في أول مارس سنة 1980 المذكور أعلاه . ويصدر مجلس المحاسبة هذه العقوبة، بناء على طلب الناظر العام، بالاستناد الى طلب الهيئة القائمة بالتصفية الادارية المختصة.