الفصل الثالث — سير مجلس المحاسبة
المادة 59
يحدد رئيس مجلس المحاسبة بمقرر القائمة السنوية للحسابات التي تسند المصادقة عليها أو تصفيتها الى محاسبين أو أعوان تابعين لاسلاك العراقية أو التفتيش، ضمن الثلاثاء 29 رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 751 الشروط المنصوص عليها في المادة 38 من القانون رقم 80-05 المؤرخ في أول مارس سنة 1980 المذكور | أعلاه .
وتتعلق الحسابات الخاضعة لاجراءات التصفية الادارية، على وجه الخصوص بما يأتي :
المؤسسات العمومية ذات الطابع الادارى أو المصالح العمومية التي لا يكون أمناء خزائنها بأنفسهم محاسبين المؤسسات الموضوعة تحت وصاية الجماعات | - المحلية،
- المصالح أو المناصب الحسابية التي تكون حساباتها وموازناتها مجمعة أو مدعومة من قبل محاسب عمومي أو محاسب مؤسسة بالنسبة لوحداتها ومؤسساتها .
ان التفويض الذى يمنحه مجلس المحاسبة الى الهيئات المكلفة بالتصفية الادارية، يؤهلها لقفل الحسابات بعد مراجعتها .
يصدر التفويض في صيغة مقرر، عن رئيس مجلس المحاسبة، ويبلغ مباشرة الى العون المكلف بالتصفية الادارية. وترسل نسخة منه الى السلطة السلمية .