الفصل الثالث — سير مجلس المحاسبة
المادة 56
ينادى على القضايا يوم الجلسة وفقا لتسجيلها في الجدول، ويمكن أن يمنح رئيس الجلسة الاولوية لاحدى القضايا، في حالة الضرورة، بعد الاستماع الى الناظر العام .
وتتداول التشكيلة طبقا لاحكام الفقرتين 6 و 7 من المادة 33 من القانون رقم 80 05 المؤرخ في أول مارس سنة 1980 المذكور أعلاه، وتتضمن المداولة كل اقتراح .
ينطق بالحكم علنا، وفقا للاجراءات المحددة في المادة 34 من القانون المذكور أعلاه. ويدرج رئيس الغرفة أو القسم بيانات الحكم والنطق به علنا، في هامش التقرير .
يحرر القاضي المقرر حكم التشكيلة الصادر في اطار الاحكام المنصوص عليها في المادة 39 من القانون المذكور، ويوقعه ثم يحيله الى رئيس الغرفة أو القسم حسب الحالة. فيوقعه الرئيس بدوره بعد مراجعته، ويضفى عليه الصيغة التنفيذية، ويودعه في كتابة الضبط لتبليغه الى المتقاضي وسلطة الوصاية ووزير المالية .