الفصل الثالث — سير مجلس المحاسبة
المادة 55
يحدد رئيس الغرفة أو القسم، عند انتهاء التحقيق، تاريخ الجلسة ويأمر باستدعاء المتقاضين المعنيين، طبقا لاحكام المادة 33 من القانون رقم 80 05 المؤرخ في أول مارس سنة | 1980 المذكور أعلاه ..
ويمكن أن يستعين المتقاضي المعنى وفقا للقانون، بمدافع عنه، يختاره من بين أعوان القطاع العمومي، خارجا عن موظفى مجلس المحاسبة وهيئات المراقبة الذين سبق لهم الاطلاع على القضية .
واذا لم يتمكن المتقاضي المعنى من تعيين مدافع عنه، يعين له قاضى الغرفة المدافع تلقائيا، من بين موظفى سلك المراقبة أو التفتيش، ما عدا الاصناف المشار اليها في نهاية الفقرة السابقة .
ويتمتع المدافع بالضمانات المنصوص عليها في القانون، ويؤدى اليمين بنفس الصيغة المقررة للمحامين :