الفصل الثالث — سير مجلس المحاسبة
المادة 53
يوقع القضاة المقررون التقارير ويودعونها في كتابة الضبط. ويتولى كاتب الضبط الاول ابلاغها الى المتقاضين المعنيين .
وعلى هؤلاء الاخيرين أن يجيبوا عليها كتابة خلال المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة 32 750 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 رجب عام 1401 ه من القانون رقم 80 05 المؤرخ في أول مارس سنة 1980 المشار اليه أعلاه، والتي يسرى مفعولها ابتداء من تاريخ التبليغ .
ويمكن تمديد مهلة الاجابة بطلب مسبب من المتقاضي مدة شهرين على الاكثر، بأمر من رئيس مجلس المحاسبة أو رئيس الغرفة، بموجب تفويض وذلك بناء على اقتراح المقرر.
ويسهر كاتب الضبط الاول على مراعاة مهل الاجابة الممنوحة .