مرسوم رقم 81-112
· ج.ر عدد 22 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-112 81 مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يحدد النظام الداخلي المجلس المحاسبة 742
الفصل الثالث — سير مجلس المحاسبة
المادة 51
يتولى رئيس الغرفة أو القسم المختص تعيين مقرر بموجب أمر، من بين المستشارين او المحتسبين، يكلف بالتحريات أو التحقيقات في كل حساب أو قضية .
ويمكن أن ينتقل القاضي المقرر الى عين المكان، إن اقتضت الحاجة الى ذلك .
ويمكن أن يساعد القاضي المقرر قضاة أو مساعدون من مجلس المحاسبة، يعينون بأمر من رئيس الغرفة، ويعمل هؤلاء تحت اشراف القاضي المقرر ومسؤوليته .