مرسوم رقم 81-112
· ج.ر عدد 22 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-112 81 مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يحدد النظام الداخلي المجلس المحاسبة 742
الفصل الثالث — سير مجلس المحاسبة
المادة 50
يقدم الاشخاص المتقاضون لدى مجلس المحاسبة مباشرة حساباتهم، الى كتابة الضبط، خلال المهل ووفقا للاشكال القانونية.
وتسجل لدى كتابة الضبط، الحسابات والمستندات والوثائق الحسابية والتقارير والطعون بتاريخ ايداعها، الذي يكون مشفوعا برقم متسلسل.
التحقيق