مرسوم رقم 81-112
· ج.ر عدد 22 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-112 81 مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يحدد النظام الداخلي المجلس المحاسبة 742
الفصل الثالث — سير مجلس المحاسبة
المادة 49
تحيل تشكيلة مجلس المحاسبة المنعقد بجميع الغرف، وفقا للشروط المنصوص عليها | في المادة 51 من القانون رقم 80 05 المؤرخ في أول مارس سنة 1980 المذكور أعلاه، بعد نقض الحكم المطعون فيه القضية على تشكيلة خاصة للفصل فيها.
تكون التشكيلة الخاصة، من بين قضاة المجلس، باستثناء قضاة الغرفة التي اصدرت الحكم المنقوض .