مرسوم رقم 81-112
· ج.ر عدد 22 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-112 81 مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يحدد النظام الداخلي المجلس المحاسبة 742
الفصل الثالث — سير مجلس المحاسبة
المادة 48
تتكون تشكيلة مجلس المحاسبة بجميع الغرف من :
رئيس مجلس المحاسبة
- نائب الرئيس،
- رؤساء الغرف ، رئيس قسم كل غرفة أو مستشارها، يقترحه رئيس الغرفة في بدء كل سنة، وتتكون طبقا لاحكام المادة 22 من هذا المرسوم ..
ويعين القاضي المقرر من بين المستشارين أو رؤساء القسم .