الفصل الثالث — سير مجلس المحاسبة
المادة 47
تتداول تشكيلة مجلس المحاسبة، وتصادق على الاحكام ذات الطابع القضائي، بأغلبية أعضائها، عملا بأحكام المادة 34 من القانون رقم 80-05 المؤرخ فى أول مارس سنة 1980 المذكور أعلاه .
وعندما تكون التشكيلات عازمة على وضع البيانات التقديرية أو المبدئية المشار اليها في المادتين 14 و 35 من القانون المذكور أعلاه، في اطار الاختصاص الادارى لمجلس المحاسبة، يتم اقرار هذه البيانات بأغلبية الاعضاء الذين تتكون منهم التشكيلة المختصة .