الفصل الثاني — تنظيم مجلس المحاسبة
المادة 42
يساعد قسم الوسائل البشرية» في أشغال التشكيلات ضمن الميادين المتعلقة بالوسائل البشرية، ولاسيما على صعيد استعمالها وتقييمها .
ويقوم، في اطار الفقرة الاخيرة من المادة 32 من هذا النص :
بتقديم مساهمته في شكل دراسات لتقييم فعالية هياكل المجموعات الخاصة لمراقبة المجلس في تسيير مستخدميها وتكوينهم،
- بكل دراسة تهدف الى تحديد المعدلات المثلي والحقيقية لاستعمال الوسائل البشرية وكلفة استعمالها الثانوى عند الاقتضاء.
يضع سياسة تكوينية للمؤسسة ويتولى تطبيقها .
ينظم الملتقيات أو يقوم بالاعمال الهادفة الى تحسين مستوى موظفى مجلس المحاسبة وتدريبهم الاضافي .
يقترح برامج المسابقات والامتحانات المهنية، لاجل التوظيف الخارجي والترقيات الداخلية، ويشارك في تنظيم تلك المسابقات والامتحانات وتصحيح المسودات أو الاختبارات المنصوص.
عليها لهذا الغرض.