الفصل الثاني — تنظيم مجلس المحاسبة
المادة 41
يقدم قسم البرامج والعقود للتشكيلات المساعدات الضرورية لنشاطها في المراقبة والتقييم، ضمن الميادين التقنية الخاصة بالاستثمار والتموين، والانتاج والتوزيع .
يعد مذكرات التعميم التي تتناول التنظيم والتسيير اللذين يطبقهما القائمون بالتشغيل الاقتصاديون في الميادين المشار اليها سابقا .
يتابع تطور المناهج المتعلقة بادارة مشاريع الاستثمارات ومردوديتها، ويجرى التحليلات على برامج الاستثمارات الوطنية، بناء على طلب التشكيلات .
ويمكن أن يكلف بتقدير مبلغ الاضرار التي أصابت المالية العمومية أو الثروة الوطنية، بمناسبة ابرام الصفقات العمومية أو التعاقدات الحاصلة بين المؤسسات أو تنفيذها، وذلك في اطار الفقرة الاخيرة من المادة 32 من هذا النص .