الفصل الثاني — تنظيم مجلس المحاسبة
المادة 40
يشارك قسم الدراسات الاقتصادية»
في أشغال التشكيلات، وذلك بقيامه، بناء على طلبها، بتحليلات الاقتصاد الجزئي فيما حققته المؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة لمراقبة المجلس، من نتائج قياسية ومردودية. ويدرس المعايير المؤدية الى تسهيل المقارنات على الصعيدين الوطني والدولي. ويجرى في هذا الاطار تحليلات القيمة على عوامل الانتاج .
ويتولى تحليل كل دراسة تقنية ومراجعتها، أو كل تنظيم تنجزه هيئات وطنية أو دولية، قصد السماح لتشكيلات المجلس من استخلاص النتائج، بالنسبة لكلفتها وملاءمتها.
يعد، بالاتصال مع قسم «معالجة الاعلام» لحساب التشكيلات جميع الاحصائيات اللازمة لتتبع تطور 748 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 رجب عام 1401 ه مختلف قطاعات الاقتصاد الوطنى، وذلك عن طريق استغلال عناصر الاعلام الاقتصادية والمالية، الموجهة الى المجلس من قبل مختلف الهيئات العمومية والمؤسسات الاشتراكية.