الفصل الاول — أحكام تمهيدية
المادة 3
يتولى رئيس مجلس المحاسبة تنسيق أشغال الغرف والادارة العامة للاقسام التقنية والمصالح الادارية .
يرأس رئيس مجلس المحاسبة الجمعيات العامة للمجلس والجلسات العامة لتشكيلاته في حالة اجتماع يضم كل الغرف.
ويقوم بإعلام السلطات المختصة بتحقيقات المجلس والنتائج التي وصل اليها..
الثلاثاء 29 رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 743 ويمارس صلاحياته عن طريق القرار في الحالات المقررة قانونا وعن طريق الامر والمقرر والتعليمات .