مرسوم رقم 81-112
· ج.ر عدد 22 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-112 81 مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يحدد النظام الداخلي المجلس المحاسبة 742
الفصل الثاني — تنظيم مجلس المحاسبة
المادة 37
يشارك قسم «معالجة الاعلام»
بواسطة تشكيلات المجلس، في مراقبة تسيير تجهيزات وأنظمة الاعلام الآلى الموجودة في التراب الوطني، وتطور مردوديتها .
يجمع المعلومات والاخبار العامة الاقتصادية والمالية، ويقوم، بناء على طلب تشكيلات المجلس، بالتحاليل المؤدية الى تحديد القيمة بالاتصال مع مقاييس الانتاج في جميع الميادين وتطور الاسعار .